لا تمتد حماية المستأجر من الإخلاء إلى زوجة ابنه متى كانت موظفة، لأنها لا تُعدّ من أفراد أسرته المستفيدين من الحماية الاستثنائية.
زوجة ابن المستأجر ليست من أفراد أسرته ولا تحميه من الاخلاء أذا كانت موظفة لان الحماية استثناء يفسر في أضيق الحدود .