• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زوجة ابن المستأجر لا تعد من أفراد أسرته ولا تمتد إليها حماية الإخلاء لكونها موظفة

لا تمتد حماية المستأجر من الإخلاء إلى زوجة ابنه متى كانت موظفة، لأنها لا تُعدّ من أفراد أسرته المستفيدين من الحماية الاستثنائية.

نص الاجتهاد

زوجة ابن المستأجر ليست من أفراد أسرته ولا تحميه من الاخلاء أذا كانت موظفة لان الحماية استثناء يفسر في أضيق الحدود .