• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد السنة الإيجارية التي تطلب عنها الأجور يكون بتاريخ إيداع البطاقة في البريد لا بتاريخ تبليغها أو إقامة الدعوى

يُحدَّد انتماء الأجور المطالب بها إلى السنة الإيجارية الجارية أو المنقضية بحسب تاريخ إيداع البطاقة البريدية في البريد، لأن هذا التاريخ هو المعتمد قانوناً في هذا السياق، وليس تاريخ التبليغ ولا تاريخ رفع الدعوى.

نص الاجتهاد

اعتبار الأجور عائدة للسنة الايجارية الجارية أم إلى سنة منقضية العبرة فيه هي لتاريخ إيداع البطاقة في البريد وليس لتاريخ تبلغها أو لتاريخ إقامة الدعوى المناقشة: البطاقة أودعت في البريد بتاريخ 30/12/1967 وجرى تبليغها إلى المستأجر بتاريخ 7/1/1968 والمطالبة بالأجور هي من عامي 1966 – 1967. ولما كان اجتهاد هذه المحكمة بقرارها رقم 1268 أساس 3110 تاريخ 27/5/1965 قد جرى على أن العبرة في تحديد السنة الايجارية التي تطلب الأجور عنها هو لتاريخ توجيه البطاقة البريدية وليس لتاريخ إقامة الدعوى بالأجور وطلب التخلية.