إذا قرر نظام العمل أو النظام الداخلي تعويضات للعامل خلال فترة محددة مرتبطة بطبيعة عمله أو بعطلته النظامية، فإن هذا الاستحقاق يبقى قائماً ما لم ينص النظام صراحةً على اشتراط الحضور الفعلي أو التواجد في مركز العمل.
ان المدرس يستفيد من سائر التعويضات المنصوص عنها في نظام شركة نفط العراق خلال العطلة الصيفية ولو كان متغيبا عن مركز الشركة .