العبرة في خضوع العلاقة لقانون العمل هي بقيام التبعية والإدارة المباشرة من جانب صاحب العمل؛ فإذا كانت علاقة المحامي بموكله وكالةً مهنيةً مستقلةً خرجت عن نطاق قانون العمل، وإذا انحصرت في عمل مادي محض تحت إشراف مباشر خضعت لأحكامه.
ان عقد الوكالة من العقود المسماه ولايخضع المحامي تحت إدارة الموكل بصفة مباشرة ويخرج عن نطاق قانون العمل بخلاف المحامي المستشار الذي يقوم بعمل مادي محض فإنه يخضع للقانون المذكور .