• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر تاريخ ورقم قرار القاضي بانتداب زميله يشكل خللا في إجراءات المحاكمة

وجوب تضمين أوراق المحاكمة البيانات الأساسية لقرار انتداب القاضي لزميله، ومن ذلك تاريخه ورقمه، وإلا شاب الإجراءات خللٌ يعيب المحاكمة.

نص الاجتهاد

عدم ذكر تاريخ ورقم قرار القاضي بانتداب زميله يشكل خللا في إجراءات المحاكمة.