وجوب تضمين أوراق المحاكمة البيانات الأساسية لقرار انتداب القاضي لزميله، ومن ذلك تاريخه ورقمه، وإلا شاب الإجراءات خللٌ يعيب المحاكمة.
عدم ذكر تاريخ ورقم قرار القاضي بانتداب زميله يشكل خللا في إجراءات المحاكمة.