يُكيَّف عقد الطبيب مع المؤسسة على أنه ليس عقد عمل متى ثبت استقلال الطبيب في أداء عمله وعدم خضوعه لأوامر أو إشراف أو رقابة تجعل منه تابعاً للمؤسسة.
ان الطبيب الذي يرتبط بمؤسسة لمعالجة الأشخاص المنتسبين اليها لقاء اجرة معينة دون ان يكون مقيدا بأوامر وارشادات ويمارس عمله بحرية تامة لجهة تحديد زمان ومكان استقبال مرضاه واصدار الوصفات الطبية لايعتبر بحالة تبعية وتحت اشراف المؤسسة ولايكون عقده عقد عمل