لا تقوم مسؤولية الحائز عن استعمال السيارة من الغير إذا وقع الاستعمال بغير إذنه ولم يثبت ارتكاب الحائز خطأً، وتنتفي مسؤوليته كذلك عند تسليم السيارة للميكانيكي لإصلاحها وإعادتها إلى مالكها.
يعفى الحائز من المسؤولية اذا استعمل السيارة شخص مادون اذنه ولم يكن الحائز قد ارتكب خطأ مادة 5/129 قانون السير كأن يقود ميكانيكي سيارة استلمها لاصلاحها بقصد ايصالها الى صاحبها الذي تعتبر حيازته لها قائمة