• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعفى الحائز من المسؤولية إذا استعمل السيارة شخص دون إذنه ولم يرتكب الحائز خطأً فيعفى من الضمان وفق المادة 5/129 من قانون السير

لا تقوم مسؤولية الحائز عن استعمال السيارة من الغير إذا وقع الاستعمال بغير إذنه ولم يثبت ارتكاب الحائز خطأً، وتنتفي مسؤوليته كذلك عند تسليم السيارة للميكانيكي لإصلاحها وإعادتها إلى مالكها.

نص الاجتهاد

يعفى الحائز من المسؤولية اذا استعمل السيارة شخص مادون اذنه ولم يكن الحائز قد ارتكب خطأ مادة 5/129 قانون السير كأن يقود ميكانيكي سيارة استلمها لاصلاحها بقصد ايصالها الى صاحبها الذي تعتبر حيازته لها قائمة