• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى الاستئناف التبعي مقبولاً حتى مع طلب تصديق الحكم سابقاً، ويقضى برده شكلاً إذا رد الاستئناف الأصلي

الاستئناف التبعي يبقى جائزاً إلى ما قبل إقفال المرافعة، ولا يؤثر في قبوله سبق طلب المستأنف عليه تصديق الحكم؛ إلا أن مصير الاستئناف التبعي يرتبط بالاستئناف الأصلي، فإذا رُدّ الأصلي وجب ردّ التبعي شكلاً.

نص الاجتهاد

لا يسقط الحق بالاستئناف التبعي حتى لو سبق للمستأنف عليه ان طلب تصديق الحكم عملاً بإطلاق النص الذي يجيز تقديمه حتى أقفال المرافعة , ومتى رد الاستئناف الأصلي تحتم رد التبعي شكلاً دون بحث في الموضوع .