الاستئناف التبعي يبقى جائزاً إلى ما قبل إقفال المرافعة، ولا يؤثر في قبوله سبق طلب المستأنف عليه تصديق الحكم؛ إلا أن مصير الاستئناف التبعي يرتبط بالاستئناف الأصلي، فإذا رُدّ الأصلي وجب ردّ التبعي شكلاً.
لا يسقط الحق بالاستئناف التبعي حتى لو سبق للمستأنف عليه ان طلب تصديق الحكم عملاً بإطلاق النص الذي يجيز تقديمه حتى أقفال المرافعة , ومتى رد الاستئناف الأصلي تحتم رد التبعي شكلاً دون بحث في الموضوع .