• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع قرار نقابة كتاب العرائض برفض الانتساب لتصديق أمين السجل العقاري، ويجوز طلب مراجعته أمام قاضي الصلح خلال خمسة عشر يوماً ويكون قراره قطعياً

القرارات الصادرة برفض الانتساب إلى نقابة كتاب العرائض لا تكتسب أثرها النهائي إلا بعد تصديق أمين السجل العقاري، وفي حال ردّ الطلب يكون طريق المراجعة أمام قاضي الصلح خلال مدة محددة وقراره غير قابل للطعن.

نص الاجتهاد

قرار نقابة كتاب العرائض برفض الانتساب اليها يخضع لتصديق امين السجل العقاري وفي حال رد الطلب يراجع قاضي الصلح 15 يوماً وقراره قطعي .