القرارات الصادرة برفض الانتساب إلى نقابة كتاب العرائض لا تكتسب أثرها النهائي إلا بعد تصديق أمين السجل العقاري، وفي حال ردّ الطلب يكون طريق المراجعة أمام قاضي الصلح خلال مدة محددة وقراره غير قابل للطعن.
قرار نقابة كتاب العرائض برفض الانتساب اليها يخضع لتصديق امين السجل العقاري وفي حال رد الطلب يراجع قاضي الصلح 15 يوماً وقراره قطعي .