عند الادعاء بانتقال حيازة السيارة إلى الميكانيكي بقصد الإصلاح، يتعين على المحكمة إجراء التحقيق اللازم للتثبت من هذا الانتقال، لأن تحديد المسؤولية يتوقف على حقيقة الحيازة وقت الواقعة.
اذا دفع المالك بان حيازة السيارة انتقلت الى الميكانيكي لا صلاحها وجب التحقيق لمعرفة صحة ذلك لتعيين المسؤولية .