• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ادعى المالك انتقال حيازة السيارة إلى الميكانيكي للإصلاح وجب على المحكمة التحقق من صحة ذلك لتحديد المسؤولية

عند الادعاء بانتقال حيازة السيارة إلى الميكانيكي بقصد الإصلاح، يتعين على المحكمة إجراء التحقيق اللازم للتثبت من هذا الانتقال، لأن تحديد المسؤولية يتوقف على حقيقة الحيازة وقت الواقعة.

نص الاجتهاد

اذا دفع المالك بان حيازة السيارة انتقلت الى الميكانيكي لا صلاحها وجب التحقيق لمعرفة صحة ذلك لتعيين المسؤولية .