عند رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة نوعياً، ثم استئناف الحكم الصادر فيها، يكون على محكمة الاستئناف أن تتدارك خطأ الاختصاص بإلغاء الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، ما دام النزاع من اختصاصها، ولا يجوز أن تُغلق باب الطعن بردّه شكلاً بسبب هذا الخطأ الإجرائي.
إذا أخطا المدعى ورفع دعواه العمالية إلى المحكمة الابتدائية واستؤنفت , فعلي الاستئناف ان تفسخ قراره وتحيل الدعوى حسب الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية الناظرة بالقضايا الصلحية , لا ان ترد الاستئناف شكلاً.