• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إزالة الضرر وتفاهة المسروق سبب مخفف قانوني لا تقديري

إزالة الضرر أو تفاهة الضرر والنفع في الجرائم الواقعة على الأموال تُنشئ سبباً مخففاً قانونياً واجب التطبيق متى توافرت شروطه، ولا يجوز للقاضي اعتباره مجرد سبب مخفف تقديري.

نص الاجتهاد

إزالة الضرر وتفاهة المسروق سبب مخفف قانوني لا تقديري. المناقشة: ومن حيث يتضح من نص المادة 662 من قانون العقوبات أنها تضمنت سبباً مخففاً قانونياً يتناول جميع جنح السرقة والاحتيال واساءة الأمانة والاختلاس وسائر الجنح الواردة في الفصول الأول والثاني والثالث من الباب المتعلق بالجرائم الواقعة على الأموال فيما إذا كان الضرر الناتج والنفع المقصود منها تافهاً أو إذا أزيل الضرر قبل إحالة الدعوى على المحاكمة أو أثناءها. ولما كانت المادة 169 من قانون العقوبات العسكري قد أوجبت في الأحوال غير المنصوص عنها فيه أن تطبق القوانين الجزائية والأصول المنصول عنها في القانون العام إذا كانت لا تتعارض مع أحكامه. ولما كان من مقتضى هذا النص أن تطبق قاعدة التخفيف القانوني الواردة في المادة 662 من قانون العقوبات إذا وقعت على الأموال جنح مماثلة مما نص عليه قانون العقوبات العسكري. ولما كان القاضي لم يلحظ تطبيق المبدأ الآنف الذكر واعتبر ضآلة المال المسروق سبباً مخففاً تقديرياً لا قانونياً فقد غدا قراره المطعون فيه مشوباً بمخالفة القواعد القانونية ومستوجباً للنقض.