إذا اشترط النص تأشير آمر الدفع على أوامر الصرف الصادرة عن آمري الصرف الأساسيين أو الثانويين، فإن هذا التأشير يكون شرطاً لازمًا لأمر التأدية، ولا تُصرف المبالغ قبله.
إن الماده 51 من المرسوم 75 تاريخ 30/6/1947 جعلت أوامر الصرف الصادره عن آمري الصرف الأساسيين أو الثانويين موقوفاً أمر تأديتها على تأشير آمري الدفع