الزيادة المدفوعة على الفائدة القانونية تُعدّ مبلغاً مدفوعاً بغير حق، ويخضع طلب استردادها لتقادمٍ مدته ثلاث سنوات.
949 – استرداد غير المستحق – فائدة فاحشة – تقادم: يسقط الحق بالمطالبة باسترداد الفائض عن الفائدة القانونية بمرور ثلاث سنوات باعتباره استرداد مبلغ مدفوع بغير حق.