• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى العامل بتصحيح تاريخ ميلاده مقبولة لتوافر المصلحة المحتملة دون اشتراط بلوغ سن الستين وتسريحه

تُسمع دعوى تصحيح تاريخ الولادة التي يقيمها العامل على رب العمل متى كانت له مصلحة محتملة فيها، ولا يُشترط لقيام هذه المصلحة انتظار تحقق أثرٍ مستقبلي كبلوغ سن التقاعد أو التسريح.

نص الاجتهاد

ان الدعوى التي يقيمها العامل ضد رب العمل باعتماد التصحيح الواقع على تاريخ تولده بحكم قضائي مسموعة لتوفر المصلحة المحتملة فيها ولايشترط الانتظار لبلوغه سن الستين وتسريحه .