تُسمع دعوى تصحيح تاريخ الولادة التي يقيمها العامل على رب العمل متى كانت له مصلحة محتملة فيها، ولا يُشترط لقيام هذه المصلحة انتظار تحقق أثرٍ مستقبلي كبلوغ سن التقاعد أو التسريح.
ان الدعوى التي يقيمها العامل ضد رب العمل باعتماد التصحيح الواقع على تاريخ تولده بحكم قضائي مسموعة لتوفر المصلحة المحتملة فيها ولايشترط الانتظار لبلوغه سن الستين وتسريحه .