الزيادة المدفوعة على الفائدة القانونية تُعدّ غير مستحقة ويجوز استردادها لأنها لا تستند إلى سبب مشروع.
المدفوع زيادة عن الفائدة القانونية يعتبر من قبيل غير المستحق