• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح تاريخ الولادة لا تكون له حجية الأمر المقضي إلا في مواجهة من كان خصماً في الدعوى

حجية الحكم بتصحيح تاريخ الولادة تنحصر بين أطراف الدعوى الذين اشتركوا فيها، ولا تمتد إلى الغير.

نص الاجتهاد

تصحيح تاريخ الولادة ليس له حجية الامر المقضي به إلا تجاه من اشترك بالدعوى