حجية الحكم بتصحيح تاريخ الولادة تنحصر بين أطراف الدعوى الذين اشتركوا فيها، ولا تمتد إلى الغير.
تصحيح تاريخ الولادة ليس له حجية الامر المقضي به إلا تجاه من اشترك بالدعوى