حق المطالبة بأجور الإيجار وبالتخلية يثبت للشريك المؤجر تجاه المستأجر ما دام العقد قائمًا بينهما، ولا يُشترط لقيام هذا الحق أن يكون الشريك مالكًا لأغلبية حصص المأجور.
يحق للشريك المؤجر ان يطالب المستأجر بدفع الأجور وبالتخلية ولو لم يملك اغلبية الانصبة في المأجور . المناقشة: لما كانت حقوق العقد تعود للعاقدين. وكان الطاعن مقر باستئجاره العقار المدعى بأجوره من المدعية المطعون ضدها وكان من حق المؤجر الشريك أن يكلف المستأجر بالدفع ويطالبه بالإخلاء ولو لم يكن المالك لأغلبية الأنصبة في المأجور. ولما كان المدعي قد تبلغ البطاقة البريدية ولم يثبت أنه وفى في الميعاد القانوني الأجور المستحقة عن السنة الايجارية فإن التخلية تكون قد حقت عليه.