• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط حق المدفوع زيادة على الفائدة القانونية في استردادها بمرور ثلاث سنوات من يوم العلم به باعتبارها من غير المستحق

إذا دُفعت فائدة تزيد على المعدل القانوني، جاز طلب استرداد مقدار الزيادة على أنه غير مستحق، لكن هذا الحق يسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم الدافع بحقه في الاسترداد.

نص الاجتهاد

يسقط الحق بالمطالبة باسترداد الفائض عن الفائدة القانونية بمرور ثلاث سنوات باعتباره استرداد مبلغ مدفوع بغير حق المناقشة: من حيث أن استيفاء فائدة تزيد عن المعدل القانوني محظور ومخالف للنظام العام ويجوز إثباته بالبينة الشخصية. وحيث أن تقدير أقوال الشهود إنما يعود لقاضي الموضوع بمفتضى أحكام المادة 62 من قانون البينات. وحيث أنه لا محل لتطبيق أحكام المادة 141 من القانون المدني على وقائع هذه القضية، على اعتبار أن بطلان الاتفاق على الفائدة الفاحشة لاتصاله بالنظام العام يقتصر أثره على استرداد المبلغ المدفوع زيادة عن الفائدة القانونية، وهو من قبيل استرداد غير المستحق الذي يسقط الادعاء به بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم من دفعه بحقه في الاسترداد عملاً بأحكام المادة 188 من القانون المدني. وحيث أن المطعون ضده الثاني أحمد يستفيد من دفوع المطعون ضده الأول عبد الرحمن المستمدة من العقد نفسه لوجود التضامن بينهما في السند المدعى به. وحيث أن الوكالة المبرزة من الأستاذ الحراكي موثقة من الهيئة الاختيارية الصالحة للتوثيق، وأن الطاعن لم يبد دفعاً منتجاً يتصل بتاريخها مما يتعين معه رفض هذا السبب.