• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوقف الفصل في الدعوى المدنية على نتيجة الدعوى الجزائية متى كان الحكم الجزائي قد يؤثر في قيام المسؤولية المدنية

توقف الدعوى المدنية وجوباً متى كانت نتيجتها متوقفة على مسألة يفصل فيها القضاء الجزائي أولاً، وكان للحكم الجزائي أثرٌ محتمل في قيام المسؤولية المدنية أو انتفائها، ولا سيما إذا كان يمكن أن يثبت سبب الحادث أو ينفي الخطأ أو يقرر القوة القاهرة على نحوٍ يُلزم القاضي المدني.

نص الاجتهاد

لئن كانت المسؤولية العقدية الناجمة عن نقل البضائع تختلف عن المسؤولية الجزائية الناتجة عن جرم الحريق الا ان الحكم الجزائي قد يصدر ببراءة الناقل من جرم الإهمال المؤدي للحريق وقد يصدر بالاستناد الى حصوله بقوة قاهرة مما يستتبع وقف الدعوى المدنية لنتيجة الت بالدعوى الجزائية المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى لرد الدعوى نظراً لكونها سابقة لأوانها على اعتبار أن الدعوى العامة بشأن الحريق مقامة أمام القضاء العسكري ولم يفصل فيها وأن الدعوى المدنية تابعة لدعوى الحق العام.وحيث أن القاعدة الفقهية القائلة بأن الجزائي يعقل المدني مبنية على أساس وجوب احترام قوة القضية المقضية المستمدة من الحكم الجزائي واعتبار ما قضى به الحكم الجزائي بصورة لازمة وضرورية ملزماً للقضاء المدني وفق ما نصت عليه أحكام المادة /90/ من قانون البينات. وحيث أنه ولئن كانت المسؤولية العقدية الناجمة عن نقل البضائع تختلف في أسسها عن المسؤولية الجزائية الناجمة عن جرم الحريق وعلى اعتبار أن المسؤولية في الحالة الأولى تقوم على أساس خطأ مفترض يقضي بمسؤولية الناقل على هلاك الأشياء المنقولة أو تعيبها ونقصانها فيا خلا حالات القوة القاهرة أو عيب المنقول أو خطأ المرسل، في حيث أن في الحالة الثانية لا تترتب إلا في حال ثبوت الإهمال من جانب الفاعل وكان مجرد صدور حكم جزائي ببراءة الناقل من جرم الإهمال لا يعفيه من المسؤولية العقدية ما لم يثبت قيام السبب الأجنبي فإن ذلك كله لا يكفي لتحرير الدعوى المدنية التي ترفع بعد الدعوى الجزائية من ارتباطها بنتيجة الدعوى الجزائية على اعتبار أن هناك احتمالاً بأن يثبت لدى القضاء الجزائي أن الحادث حصل بقوة قاهرة وأن يستند في تبرئة الناقل على هذا الأساس فيلزم القضاء المدني بما أورده الحكم الجزائي من هذه الناحية مما يتعين معه وقف الدعوى المدنية لنتيجة البت بالدعوى الجزائية.