• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل أن يطلب إلزام صاحب العمل باعتماد تصحيح سنه متى كانت له مصلحة محتملة في دفع ضرر التسريح عند بلوغ السن القانونية

تتحقق المصلحة المحتملة في الدعوى إذا كان الطلب وسيلةً احتياطية لدفع ضررٍ متوقع، ولا يُشترط أن يكون الضرر قد وقع فعلاً؛ ويجوز للعامل طلب اعتماد تصحيح سنه في مواجهة صاحب العمل متى كان ذلك لدرء تسريحه عند بلوغ السن القانونية.

نص الاجتهاد

يحق للعامل أن يطلب اعتماد تصحيح سنه بمواجهة شركته تفادياً لتسريحه عند بلوغ الستين على القيد القديم ولوجود مصلحة له بذلك المناقشة: من حيث أن دعوى الطاعن تهدف لالزام الشركة المدعى عليها باعتماد التصحيح الواقع على تاريخ تولده بموجب حكم قضائي. وتسجيله في قيودها ليتخذ مستنداً يعمل به عند بلوغه الستين من عمره في نطاق اللجوء إلى تسريحه لهذا السبب. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه رد دعواه ذهاباً إلى أن شرط المصلحة في دعواه عند رفعها غير متحقق لعدم بلوغه الستين من عمره ولا خشية على زوال دليله هذه لدعواه. ومن حيث أن المدعي يطعن في الحكم طالباً نقضه لعلة أن المصلحة المحتملة قائمة فيالدعوى وهي تفادي تسريحه عند بلوغه الستين من عمره والشركة المدعى عليها تعارض التصحيح الطارىء على تولده وفي هذا ما يحقق حالة الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث أنه بموجب الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون أصول المحاكمات تكفي في حق الادعاء المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع الضرر. ومن حيث أن شرط احتمال المصلحة لا يصح ربطة بزمن حلولها فلو وقع هذا لكان حق الادعاء موصوفاً بالفقرة الأولى من المادة 11 المذكورة. ومن حيث أن احتمال المصلحة متوفر لدى المدعي بتأخير موعد حلول تسريحه لبلوغه الستين من عمره بالكشف عن حقيقة سنه تبعاً لما يدعيه بهذا الشأن. ويسن ثمة ما يلزمه بالانتظار حتى يسرح فيعمد بعدئذ للاحتجاج بتصحيح تولده في سبيل اعادته لعمله وإبطال تسريحه. وأنه لفي هذا ضرر متوقع له لا بل محقق. ومن حيث أنه بمقتضى المادة 64 من قانون الأحوال المدنية رقم 376 المؤرخ 2/4/1957 لا تكون للأحكام المتعلقة بتصحيح قيود الأحوال المدنية قوة القضية المقضية إلا تجاه من اشترك في الدعوى. وكان من مصلحة المدعي أن يثبت أثر التعديل الطارىء على قيده المدني تجاه الشركة المدعى عليها. ومن حيث أن ذهاب الحكم المطعون فيه بغير هذا الاتجاه مما يعرضه للنقض.