• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل الدولة عن فعل تابعها غير المشروع ولو وقع خارج حدود الوظيفة متى صدر بأمر وظيفي وبسبب رابطة التبعية

مسؤولية الدولة تقوم عن أعمال تابعها غير المشروعة إذا كانت هذه الأعمال قد تمت بسبب الوظيفة أو بمناسبتها، ولو وقع الفعل خارج نطاق الوظيفة المباشر، متى ثبتت الصلة الوظيفية بين الأمر والتنفيذ.

نص الاجتهاد

تتحقق مسؤوليه الدوله عن تابعها في عمله غير المشروع ولو كان خارج الوظيفه اذا أمر من هو أدنى منه بجلب السلاح فجلبه وأطلق منه، لأن جلب السلاح تم بسبب رابطه الوظيفه