• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل الدولة عن أضرار إطلاق موظف الأمن النار أثناء احتفال متى وقع الفعل بسبب الوظيفة

تسأل الدولة عن الأفعال الضارة التي يرتكبها موظف الأمن بسبب الوظيفة ولو وقعت في مناسبة لا تتصل مباشرةً بمهمة حفظ الأمن متى كان الموظف قد استغل صفته أو حضوره الوظيفي على نحوٍ يجعل الفعل مرتبطاً بالوظيفة.

نص الاجتهاد

اذا اطلق موظف امن النار في احتفال لاعلاقة له بحفظ الامن فيه وبسبب قتل شخص فإن عمله يكون واقعا بسبب الوظيفة مما يستتبع مسؤولية الدولة .