تسأل الدولة عن الأفعال الضارة التي يرتكبها موظف الأمن بسبب الوظيفة ولو وقعت في مناسبة لا تتصل مباشرةً بمهمة حفظ الأمن متى كان الموظف قد استغل صفته أو حضوره الوظيفي على نحوٍ يجعل الفعل مرتبطاً بالوظيفة.
اذا اطلق موظف امن النار في احتفال لاعلاقة له بحفظ الامن فيه وبسبب قتل شخص فإن عمله يكون واقعا بسبب الوظيفة مما يستتبع مسؤولية الدولة .