عدم إحضار الوكيل لموكله لحلف اليمين، رغم تعهده بذلك، لا يُشكّل نكولاً قانونياً يترتب عليه الأثر المقرر للنكول.
تعهد الوكيل بإحضار موكله لحلفها، ومن ثم عدم إحضاره له لا يعتبر نكولاً