• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السند لأمر الذي لا يذكر فيه مكان الاستحقاق يخضع للتقادم العادي

عدم ذكر مكان انتهاء السند لأمر يترتب عليه خضوعه للتقادم العادي.

نص الاجتهاد

ان عدم ذكر مكان انتهاء السند للامر يجعله خاضعا للتقادم العادي .