رسم الأشغال البلدي لا يُستوفى إلا عن الأمكنة العامة البلدية المعدّة للمنفعة العامة، ولا يشمل المحلات التجارية أو الدكاكين ولو كانت مملوكة للبلدية ملكية خاصة.
ان رسم الاشغال الذي يحق للبلديات تحصيله بمقتضى المادة 40 من قانونها محصور بالارصفة والطرق والساحات والفسحات الحرة المعدة لمصالح عامة بلدية فلا يشمل الدكان ولو كانت داخلة في مكليتها الخاصة