• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع دعوى التجاوز بين الشركاء على الشيوع ما لم تُسجَّل القسمة الرضائية في السجل العقاري

القسمة الرضائية بين الشركاء على الشيوع لا تنتج أثرها في مواجهة الغير ولا تُعتدّ لدرء دعوى التجاوز إلا إذا سُجّلت في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

لا تسمع دعوى التجاوز بين شركاء على الشيوع ولو تقاسموا ما لم تسجل قسمتهم الرضائية في السجل العقاري .