القسمة الرضائية بين الشركاء على الشيوع لا تنتج أثرها في مواجهة الغير ولا تُعتدّ لدرء دعوى التجاوز إلا إذا سُجّلت في السجل العقاري.
لا تسمع دعوى التجاوز بين شركاء على الشيوع ولو تقاسموا ما لم تسجل قسمتهم الرضائية في السجل العقاري .