عدم ذكر مكان الاستحقاق في السند لأمر يجعله خاضعاً للتقادم العادي، ولا يرتّب له الأثر الخاص الذي يترتب على استيفاء هذا البيان.
ان عدم ذكر مكان انتهاء السند للامر يجعله خاضعا للتقادم العادي .