• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر مكان استحقاق السند للأمر يوجب خضوعه للتقادم العادي

عدم ذكر مكان الاستحقاق في السند لأمر يجعله خاضعاً للتقادم العادي، ولا يرتّب له الأثر الخاص الذي يترتب على استيفاء هذا البيان.

نص الاجتهاد

ان عدم ذكر مكان انتهاء السند للامر يجعله خاضعا للتقادم العادي .