إذا اشترط القانون أو أوجبت الأصول تضمين بيانات التبليغ وصف المستلم، فإن إغفال بيان العمر يُعدّ نقصاً جوهرياً في التبليغ يفضي إلى البطلان.
ان عدم ذكر عمر مستلم مذكرة الدعوة يشكل عيبا في إجراءات التبليغ يوجب البطلان