• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ إغفال بيان عمر مستلم مذكرة الدعوة عيباً في التبليغ يترتب عليه البطلان

إذا اشترط القانون أو أوجبت الأصول تضمين بيانات التبليغ وصف المستلم، فإن إغفال بيان العمر يُعدّ نقصاً جوهرياً في التبليغ يفضي إلى البطلان.

نص الاجتهاد

ان عدم ذكر عمر مستلم مذكرة الدعوة يشكل عيبا في إجراءات التبليغ يوجب البطلان