• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن انتقال الأملاك العامة للدولة المخصصة لمنفعة مؤسسة الخطوط الحديدية السورية، إلى أملاك عامة بلدية

إن انتقال الأملاك العامة للدولة المخصصة لمنفعة مؤسسة الخطوط الحديدية السورية، إلى أملاك عامة بلدية، يتم بمرسوم يصدر عن رئيس الدولة وبدون مقابل، وذلك استناداً إلى الأحكام الواردة في نظام الأملاك العامة الصادر بالقرار ذي الرقم /144/ المؤرخ في 10/6/1925.

نص الاجتهاد

إن انتقال الأملاك العامة للدولة المخصصة لمنفعة مؤسسة الخطوط الحديدية السورية، إلى أملاك عامة بلدية، يتم بمرسوم يصدر عن رئيس الدولة وبدون مقابل، وذلك استناداً إلى الأحكام الواردة في نظام الأملاك العامة الصادر بالقرار ذي الرقم /144/ المؤرخ في 10/6/1925.