إذا كان القانون يشترط بيانات أو شروطاً معينة في البطاقة، وكان منها تحديد الأجور المطالب بها، فإن تخلف هذه الشروط يمس النظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ان توفر الشروط القانونية في البطاقة ومنها تحديد الأجور المطالب بها من النظام العام ويمكن اثارتها امام محكمة النقض لأول مرة .