• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز بيع المتجر إلى الغير ويكون المشترون متضامنين في أداء الأجور للمؤجر

بيع المتجر كاملاً إلى أكثر من مشترٍ يجعلهم جميعاً ملتزمين بالتضامن تجاه المؤجر في دفع الأجور المستحقة عن المتجر.

نص الاجتهاد

يجوز بيع المتجر كاملا من الغير سواء اكان شخصا واحدا او عدة اشخاص ويعتبرون متضامنين في دفع الأجور للمؤجر .