إذا اتفق المتعاقدان على إيداع العقد لدى شخص ثالث، دلّ ذلك على أن بينهما شروطاً خاصة غير مدونة في العقد، وأن هذا الشخص اختير لشرحها أو بيانها عند الحاجة.
ان قبول الفريقين في العقد ايداعه لدى شخص ثالث يعني وجود شروط خاصة اتفقا عليها لم تسطر في العقد وانهما قبلا بهذا الشخص ليوضح هذه الشروط .