إذا زالت عن السند التجاري بعض خصائصه التي تخضعه لأحكام التقادم والاحتجاج، بقيت قواعد التظهير التجاري واجبة التطبيق عليه متى كان التظهير ذاته مستوفياً لصفاته التجارية.
اذا فقد السند التجاري بعض مقوماته فلم تعد تسري عليه أحكام التقادم والاحتجاج فان هذا الا يمنع من أعمال قواعد التظهير التجاري عليه اذا استجمع التظهير صفاته التجارية .