• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فقد السند التجاري بعض مقوماته لا يمنع من تطبيق قواعد التظهير التجاري متى استجمع التظهير صفاته التجارية

إذا زالت عن السند التجاري بعض خصائصه التي تخضعه لأحكام التقادم والاحتجاج، بقيت قواعد التظهير التجاري واجبة التطبيق عليه متى كان التظهير ذاته مستوفياً لصفاته التجارية.

نص الاجتهاد

اذا فقد السند التجاري بعض مقوماته فلم تعد تسري عليه أحكام التقادم والاحتجاج فان هذا الا يمنع من أعمال قواعد التظهير التجاري عليه اذا استجمع التظهير صفاته التجارية .