إذا كان الأمر مجرد توزيعٍ للاختصاص بين قضاة المحكمة أو دوائرها، فلا محلّ للحكم بعدم الاختصاص، لأن ذلك لا يمسّ ولاية المحكمة بنظر النزاع.
توزيع الاختصاص بين القضاة لا يستلزم اعلان عدم الاختصاص