• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن في أحكام الاستئناف الصادرة في القضايا التنفيذية متى اكتسبت قوة القضية المقضية ولو تعارضت مع حكم آخر

الحكم الذي يكتسب قوة القضية المقضية لا يجوز الطعن فيه أو إعادة طرحه، وتبقى أحكام الاستئناف في القضايا التنفيذية بمنأى عن الطعن متى بلغت هذه الدرجة من الحجية.

نص الاجتهاد

الحكم النهائي هو الحكم الذي لم يكتسب قوة القضية المقضية , واحكام الاستئناف في القضايا التنفيذية لا يطعن فيها حتى ولو ناقضت حكماً أخر لأنها مكتسبة قوة القضية المقضية .