الحكم الذي يكتسب قوة القضية المقضية لا يجوز الطعن فيه أو إعادة طرحه، وتبقى أحكام الاستئناف في القضايا التنفيذية بمنأى عن الطعن متى بلغت هذه الدرجة من الحجية.
الحكم النهائي هو الحكم الذي لم يكتسب قوة القضية المقضية , واحكام الاستئناف في القضايا التنفيذية لا يطعن فيها حتى ولو ناقضت حكماً أخر لأنها مكتسبة قوة القضية المقضية .