قابلية القرار للاستئناف تستتبع قابليته للطعن متى خلا القانون من نصٍّ يقرر قطعية قرار الاستئناف، سواء أكان القرار صادراً عن جهة إدارية أم قضائية.
كل قرار يقبل الاستئناف يقبل الطعن أياً كانت الجهة التي أصدرته إدارية أو قضائية ما لم ينص على أن قرار الاستئناف قطعي