• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الطعن بكل قرار قابل للاستئناف ما لم ينص القانون على أن قرار الاستئناف قطعي

قابلية القرار للاستئناف تستتبع قابليته للطعن متى خلا القانون من نصٍّ يقرر قطعية قرار الاستئناف، سواء أكان القرار صادراً عن جهة إدارية أم قضائية.

نص الاجتهاد

كل قرار يقبل الاستئناف يقبل الطعن أياً كانت الجهة التي أصدرته إدارية أو قضائية ما لم ينص على أن قرار الاستئناف قطعي