• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق العامل أجر مدة توقيفه إذا كان التوقيف بتدبير من صاحب العمل ولو انتفت سوء النية

إذا كان توقيف العامل قد تمّ بتدبير من صاحب العمل، استحق العامل أجر مدة التوقيف، ولا يُشترط لقيام هذا الاستحقاق ثبوت سوء نية صاحب العمل.

نص الاجتهاد

ان العامل يستحق الأجور عن فترة توقيفه الجاري بتدبير من صاحب العمل وكلمة تدبير تعني ان يكون له يد في التسبب باتهام العامل دون النظر الى سوء النية .