إذا كان توقيف العامل قد تمّ بتدبير من صاحب العمل، استحق العامل أجر مدة التوقيف، ولا يُشترط لقيام هذا الاستحقاق ثبوت سوء نية صاحب العمل.
ان العامل يستحق الأجور عن فترة توقيفه الجاري بتدبير من صاحب العمل وكلمة تدبير تعني ان يكون له يد في التسبب باتهام العامل دون النظر الى سوء النية .