• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمجلس التأديب إلغاء كفّ اليد إذا لم يكن الفعل المسند إلى الموظف جناية أو جنحة مخلة بواجبات الوظيفة أو الثقة العامة

لمجلس التأديب سلطة إلغاء قرار كفّ اليد متى تبيّن أن الجرم المنسوب للموظف ليس جناية ولا جنحة مخلة بواجبات الوظيفة أو الثقة العامة.

نص الاجتهاد

يحق لمجلس التأديب الغاء قرار كف اليد بناء على طلب الموظف او الإدارة اذا كان الجرم المسند للموظف ليس جناية او جنحة مخلة بواجبات الوظيفة او الثقة العامة ( رشوة ) .