لمجلس التأديب سلطة إلغاء قرار كفّ اليد متى تبيّن أن الجرم المنسوب للموظف ليس جناية ولا جنحة مخلة بواجبات الوظيفة أو الثقة العامة.
يحق لمجلس التأديب الغاء قرار كف اليد بناء على طلب الموظف او الإدارة اذا كان الجرم المسند للموظف ليس جناية او جنحة مخلة بواجبات الوظيفة او الثقة العامة ( رشوة ) .