لا يَثبت حق النكول من مجرد الشرط الجزائي إلا إذا تضمّن العقد نصاً صريحاً بذلك، والشرط الجزائي لا يمنع الدائن من طلب التنفيذ العيني للعقد.
الشرط الجزائي في العقد لا يكفي لإعطاء حق النكول ما لم يعط صراحة , ولا يمنع من المطالبة بتنفيذ العقد .