• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشرط الجزائي لا يمنح حق النكول إلا بنص صريح ولا يحول دون طلب تنفيذ العقد

لا يَثبت حق النكول من مجرد الشرط الجزائي إلا إذا تضمّن العقد نصاً صريحاً بذلك، والشرط الجزائي لا يمنع الدائن من طلب التنفيذ العيني للعقد.

نص الاجتهاد

الشرط الجزائي في العقد لا يكفي لإعطاء حق النكول ما لم يعط صراحة , ولا يمنع من المطالبة بتنفيذ العقد .