التقادم لا يسري خلال وجود مانع قانوني أو مادي يمنع التنفيذ، متى كان هذا المانع غير راجع لإرادة المحكوم عليه.
ان التقادم يتوقف بسبب حائل قانوني او مادي يحول دون تنفيذ ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه .