التقادم لا يسري خلال مدة وجود مانع قانوني أو مادي يحول دون التنفيذ متى لم يكن هذا المانع صادراً عن إرادة المحكوم عليه.
ان التقادم يتوقف بسبب حائل قانوني او مادي يحول دون التنفيذ ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه .