أحكام تخفيض بدلات الإيجارات الواردة في المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1965 تنصرف إلى عقود الإيجار القائمة وقت صدوره فقط، ولا تشمل العقود المنشأة بعده.
ان المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 1965/1/25 المتعلق بتخفيض بدلات الإيجارات يشمل العقود الجارية قبل صدوره فقط .