• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري تخفيض بدلات الإيجار على العقود الجارية قبل صدور المرسوم التشريعي فقط

أحكام تخفيض بدلات الإيجارات الواردة في المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1965 تنصرف إلى عقود الإيجار القائمة وقت صدوره فقط، ولا تشمل العقود المنشأة بعده.

نص الاجتهاد

ان المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 1965/1/25 المتعلق بتخفيض بدلات الإيجارات يشمل العقود الجارية قبل صدوره فقط .