• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تبليغ الخصم المعذور بموعد الجلسة بعد قبول عذره

قبول المعذرة يترتب عليه إلزام المحكمة بتبليغ المعذور موعد الجلسة بعد قبولها، ولا يصحّ اتخاذ أي إجراء في مواجهته قبل هذا التبليغ.

نص الاجتهاد

معذرة – يتوجب تبليغ المعذور موعد الجلسة بعد قبول معذرته .