قبول المعذرة يترتب عليه إلزام المحكمة بتبليغ المعذور موعد الجلسة بعد قبولها، ولا يصحّ اتخاذ أي إجراء في مواجهته قبل هذا التبليغ.
معذرة – يتوجب تبليغ المعذور موعد الجلسة بعد قبول معذرته .