• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الادعاء بتخمين جديد قبل انقضاء ثلاث سنوات إذا صدر الحكم بعد انقضائها على أن يقدّر العقار بتاريخ انقضاء المدة لا بتاريخ الادعاء

يجوز تقديم ادعاءٍ جديد بالتخمين قبل مضي ثلاث سنوات على الادعاء السابق إذا لم يصدر الحكم إلا بعد انقضاء المدة، ويبدأ أثر التخمين من تاريخ انتهاء السنوات الثلاث، على أن يُقدَّر العقار بتاريخ ذلك اليوم لا بتاريخ رفع الادعاء.

نص الاجتهاد

الادعاء بتخمين جديد ولو كان جرى قبل مضي ثلاث سنوات على الادعاء الأول مقبول اذا صدر الحكم بعد انقضائها , ويسري من تاريخ انقضاء السنوات الثلاث , شرط ان يخمن العقار بتاريخ اليوم الذي انقضت فيه لا تاريخ الادعاء .