• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد الشريك الشاغل للعقار في حكم المستأجر عند تقدير الأجرة وتصح التخلية عليه للتقصير في دفعها

إذا كان الشريك شاغلاً للعقار، فإنه يُعدّ في حكم المستأجر بالنسبة للأجرة المقدّرة، ويجوز الحكم بالتخلية عند امتناعه عن دفعها.

نص الاجتهاد

ان الشريك الشاغل للعقار يعتبر مستأجرا في حال تقدير الأجرة ويحكم بالتخلية لعلة التقصير عن دفعها .