إذا كان الشريك شاغلاً للعقار، فإنه يُعدّ في حكم المستأجر بالنسبة للأجرة المقدّرة، ويجوز الحكم بالتخلية عند امتناعه عن دفعها.
ان الشريك الشاغل للعقار يعتبر مستأجرا في حال تقدير الأجرة ويحكم بالتخلية لعلة التقصير عن دفعها .