الإقامة المستمرة لأحد أفراد أسرة المستأجر معه منذ تاريخ عقد الإيجار تُكسبه صفة الفرد المقيم مع المستأجر وتمنع التخلية لعلة السكنى.
ان إقامة شقيقه المستأجر مع شقيقها منذ تاريخ عقد الايجار بصورة مستمرة يجعلها من افراد عائلته المقيمة معه ومحمية من التخلية لعلة السكنى .