• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعد شقيقة المستأجر المقيمة معه منذ بدء الإيجار من أفراد عائلته المشمولين بالحماية من التخلية لعلة السكنى

الإقامة المستمرة لأحد أفراد أسرة المستأجر معه منذ تاريخ عقد الإيجار تُكسبه صفة الفرد المقيم مع المستأجر وتمنع التخلية لعلة السكنى.

نص الاجتهاد

ان إقامة شقيقه المستأجر مع شقيقها منذ تاريخ عقد الايجار بصورة مستمرة يجعلها من افراد عائلته المقيمة معه ومحمية من التخلية لعلة السكنى .