• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات تسليم المأجور إلى مالكه بكافة وسائل الإثبات لأن الإخطار برده لا يتطلب شكلاً معيناً

إذا كان محل النزاع هو إثبات ردّ المأجور إلى مالكه، فإن الإخطار بالرد لا يخضع لشكل محدد، ويجوز إثبات واقعة التسليم بكافة طرق الإثبات لأن التسليم واقعة مادية.

نص الاجتهاد

الاخطار برد المأجور إلى صاحبه ليس له شكل معين ويجوز إثبات التسليم وهو واقعة مادية بكل وسائل الإثبات