إذا كان محل النزاع هو إثبات ردّ المأجور إلى مالكه، فإن الإخطار بالرد لا يخضع لشكل محدد، ويجوز إثبات واقعة التسليم بكافة طرق الإثبات لأن التسليم واقعة مادية.
الاخطار برد المأجور إلى صاحبه ليس له شكل معين ويجوز إثبات التسليم وهو واقعة مادية بكل وسائل الإثبات