إذا كان ردّ ما قبضته الزوجة من المهر قبل الحكم بالتفريق ثابتاً، فإن المطالبة به أو التنازل عنه تعود إلى حق الزوج، فيجوز له إسقاطه أو التمسك به مع طلب التفريق.
الحكم على الزوجة بدفع ما قبضت من المهر قبل الحكم بالتفريق من حق الزوج وله أن يتنازل عنه . المناقشة: لما كان التقرير من الاسناد الرسمية المعمول به ما لم يثبت تزويره كان ما ادلت به الطاعنة في هذا السبيل مستلزم الرد . لما كان مقدار المهر والمقبوض منه ثابتا بإضبارة المتابعة المضمونة لهذه الدعوى وكان الحكم على الزوجة بدفع ما قبضت من المهر قبل الحكم بالتفريق انما هو حق الزوج له ان يتنازل عنه ويطلب الحكم به مع الحكم بالتفريق