• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الكفالة بإعادة تصدير سيارة لاتنتهي بمجرد تسليمها الى الحرم الجمركي ولاتعتبر منفذة الا بانتهاء معاملة التصدير لدى الجمارك ولو سرق السيارة

تنقضي الكفالة بإعادة التصدير فقط عند تحقق الغاية القانونية منها، أي إتمام إجراءات التصدير لدى الجمارك، ولا يكفي مجرد التسليم إلى الحرم الجمركي أو حصول حادث لاحق كسرقة السيارة ما دام التصدير لم يكتمل.

نص الاجتهاد

ان الكفالة بإعادة تصدير سيارة لاتنتهي بمجرد تسليمها الى الحرم الجمركي ولاتعتبر منفذة الا بانتهاء معاملة التصدير لدى الجمارك ولو سرق السيارة صاحبها المكفول .