تنقضي الكفالة بإعادة التصدير فقط عند تحقق الغاية القانونية منها، أي إتمام إجراءات التصدير لدى الجمارك، ولا يكفي مجرد التسليم إلى الحرم الجمركي أو حصول حادث لاحق كسرقة السيارة ما دام التصدير لم يكتمل.
ان الكفالة بإعادة تصدير سيارة لاتنتهي بمجرد تسليمها الى الحرم الجمركي ولاتعتبر منفذة الا بانتهاء معاملة التصدير لدى الجمارك ولو سرق السيارة صاحبها المكفول .